المتقي الهندي
244
كنز العمال
فصل في جنايات الحج وما يقاربها ( 12767 - ) ( مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ) عن ميمون ابن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال : قتلت صيدا وأنا محرم ، فما ترى علي من الجزاء ؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده : ما ترى فيها ؟ فقال الاعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك ، فإذا أنت تسأل غيرك فقال أبو بكر : وما تنكر ؟ يقول : الله ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به . ( عبد ابن حميد وابن أبي حاتم ) . ( 12768 - ) ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال ولا أراه إلا قد رفعه ، أنه حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ( 1 ) وفي الظبي كبش . ( مالك والشافعي عب ش وأبو عبيد في الغريب ع عد وابن مردويه هق - ورجاله ثقات - قال ( ق ) - والصحيح وقفه - ط ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) جفرة : أصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي قيل له : جفر والأنثى جفرة ا ه النهاية ( 1 / 277 ) ب . ( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب فدية ما أصيب رقم ( 239 ) . والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 6 / 184 ) ص .